السيد محمد صادق الروحاني

334

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويكفي في غرم المال المرة ، وشهادة الواحد مع اليمين

--> ( 1 ) المستدرك ج 18 ص 151 ح 22367 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 224 .